السيد كمال الحيدري

131

منهاج الصالحين (1425ه-)

بطلت . المسألة 469 : إذا ترك الفاتحة والتسبيح معاً وركع عامداً ملتفتاً إلى أنّه لا يجوز ، بطلت صلاته . وإذا ترك ذلك ناسياً أو غير ملتفتٍ إلى الحكم الشرعيّ ، وتفطّن بعد أن ركع ، صحّت صلاته ، ولا شيء عليه . وإذا تذكّر قبل الوصول إلى مستوى الراكع ، وجب عليه أن يؤدّي ما نسيه ؛ حتّى ولو كان في حالة الهويّ إلى الركوع ، فإنّ عليه أن ينتصب قائماً ، ويؤدّي ما عليه ، ثمّ يركع . المسألة 470 : إذا قرأ أو سبّح جهراً نسياناً ، أو لعدم علمه بالحكم الشرعي ، صحّت قراءته وتسبيحه ، ولا يعيد حتّى إذا تفطّن قبل الركوع . المسألة 471 : إذا سبّح وشكّ في العدد ، هل أتى بتسبيحتين أو بثلاث - مثلًا - افترض الأقلّ وأتى بما يكمّله ثلاثاً . المسألة 472 : يستحبّ الجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف بالسكون على نهايات الآيات الكريمات . والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السّورة وتكبير الرّكوع ، أو القنوت . وأن يقول بعد قراءة التوحيد : كَذَلِكَ اللهُ رَبِّي أو رَبُّنَا . وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِين . والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام منها . 6 . الرّكوع وهو واجبٌ في كلّ ركعةٍ مرّةً واحدة ، فريضةً كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات ، ففيها خمسة ركوعاتٍ كما سيأتي . وهو ركنٌ تبطل الصَّلاة بزيادته ونقيصته ، عمداً وسهواً ، إلّا إذا كانت الزيادة أو النقيصة من المأموم في صلاة الجماعة ، فلا تبطل الصَّلاة بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة ، فلا تبطل بزيادته فيها سهواً . المسألة 473 : يجب في الرّكوع أمور : الأوّل : الانحناء بقصد الخضوع ، قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين . وغير مستوي الخلقة - لطول اليدين أو قصرهما - يرجع إلى المتعارف بحيث يحصل